العيني
69
البناية شرح الهداية
ولأن الكفارة من المقادير ، وتعينها في الشرع لدفع الأدنى لا يعينها لدفع الأعلى ، ومن حكمه حرمان الميراث لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لا ميراث لقاتل » . قال : وشبه العمد عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح